
استقرت احكام محكمة التمييز على انه:
” في حال ابرام البنك المقرض عقد تامين على الحياة من خطر الوفاة والعجز الكلين على المقترض منه قروض ائتمانية فانه لا يحق للبنك المطالبة بقيمة القرض في مواجهة الورثة بعد الوفاة وتكون المطالبة في مواجهة شركة التامين فقط “